ولو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح ضمن ، ولو خوّف حاملا فأجهضت ضمن الجنين.
______________________________________________________
كل واحد نصفها ، والّا ، يكون كلها على الثاني ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو صاح بصغير إلخ». دليل ضمان المرعد للصبي الذي ارتعد وخاف وتحرّك حتى سقط عن سطح أو وقع في ماء أو بئر أو نحو ذلك ، فمات أو نقص منه شيء.
ظاهر فإنه سبب ظاهر.
فيحتمل ان يكون خطأ محضا فعلى العاقلة ، وشبيها ، ففي ماله.
بل قد يكون عمدا عدوانا فيقاد به.
ومثله إخافته للحامل فأسقطت جنينها ، فيضمنه ، بل لو ماتت الام يضمنها أيضا ، وهو ظاهر.
وتدل عليه حكاية طلحة والزبير لمّا انهزما يوم الجمل ، فمرّا بامرأة حامل فخافت المرأة وألقت جنينها وماتا ، ولكن أدّى أمير المؤمنين عليه السّلام ديتهما من بيت مال البصرة (١).
كأنهما ماتا من فزع جيوش المسلمين ، لا من مرورهما ، أو لم يكن لهما شيء فرأى عليه السّلام عدم ابطال دم المسلمين وكان القتال لمصلحة الإسلام أو كان من خاصته بمتبرع به ، وهو عليه السّلام يعلم ما يفعل.
ويدل عليه غيرها أيضا مثل حسنة الحلبي عنه عليه السّلام قال : أي رجل فزع رجلا على الجدار أو نفر به عن دابّته فخرّ فمات ، فهو ضامن لديته ، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه (٢).
__________________
(١) الكافي : باب مواريث القتلى حديث ١ ج ٧ ص ١٣٨.
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٨.