وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين النصف ولو نقص سمعها قيس إلى الأخرى عند ركود الهواء بسدّها وإطلاق الصحيحة ويصاح به إلى حدّ الخفاء ثم يعكس الحال ويؤخذ بنسبة التفاوت في المساحة ولو
______________________________________________________
هو وحلف معه رجلان ، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه (أربعة نفر ـ ئل ـ كا) ، (وان كان خمسة أسداس بصره ، حلف هو وحلف معه أربعة نفر) (١) ، وان كان بصره كلّه ، حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلّها في الجروح ، فان (وان ـ خ) لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان ، ان كان سدس بصره ، حلف مرّة واحدة ، وان كان ثلث بصره حلف مرّتين فان كان أكثر على هذا الحساب ، وانما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وان كان السمع ، فعلى نحو من ذلك غير انه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس (من ـ خ) ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه ، فان كان سمعه كلّه فخيف منه فجور ، فإنه يترك حتى إذا استثقل (استقل ـ كا ـ ئل) نوما صيح به ، فان سمع قاس بينهما (٢) الحاكم برأيه ، وان كان النقص في العضد والفخذ فإنه يعلّم قدر ذلك يقاس (رجله الصحيحة بخيط ـ خ) يخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به (رجله ـ خ) المصابة فيعلّم قدر ما لقصت رجله أو يده ، فإن أصيب الساق أو الساعد ، فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه (٣).
وفيها أحكام أخر يعلم بالتأمل ، فتأمّل.
قوله : «وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين إلخ». قد مرّ دليله ودليل قياس الاذن المعيبة بنقص بعض سمعها ، بالصحيحة بأن يسدّ المعيبة ويفتح
__________________
(١) ليست هذه الجملة في الكافي والفقيه والوسائل.
(٢) في بعض نسخ الكافي (بينهم).
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٧.