وفي اللّسان الدية ، وفي الأخرس الثلث.
______________________________________________________
الحكم في اللّسان والقدم إذا شلّت أصابع القدم (١).
وسندها ضعيف (٢) ، ودلالتها قاصرة.
فتأمّل ، إذ دليله غير ظاهر ، على ان في صحيحة يونس : الشلل في اليدين كلتاهما (شلل اليدين كلتاهما ـ ئل) الشلل كلّه ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار (٣).
قوله : «وفي اللّسان ، الدية إلخ». دليل تمام الدية في اللسان ما يدل على ان كلّ فرد في الإنسان فديته ديته (٤).
وما في رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : وفي اللسان إذا قطع ، الدية كاملة (٥) وغيرها.
ودليل ثلث دية النفس في لسان الأخرس مطلقا حسنة بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى ، ثلث الدية (٦).
لكن تدل على التفصيل ، صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سأله بعض آل زرارة ، عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : ان كان ولدته أمه وهو أخرس ، فعليه ثلث الدية ، وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد
__________________
(١) الوسائل باب ٣٩ قطعة من حيث ٥ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٥ وصدرها هكذا سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند فقال : إذا يبس منه الكف فشلّت إلخ.
(٢) وسندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار.
(٣) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٧٢.
(٤) لاحظ الوسائل باب ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٣.
(٥) الوسائل باب ١ ذيل حديث ٥ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.
(٦) الوسائل باب ٣١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٦ وفيه وذكر الخصي وأنثييه ، الدية بدل قوله : والاعمى ثلث الدية.