ولو حفر في ملكه بئرا فسقط جدار جاره فلا ضمان.
ولو حفر بئرا قريبة العمق فعمّقها آخر فالضمان على الأوّل ويحتمل التساوي.
ولو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة وقيمة إحداهما مائتان والأخرى مائة فلصاحب النفيسة مائة وعشرون وعلى صاحب الخسيسة مائة لأنّها أقلّ الأمرين وله سبعون فيفضل عليه ثلاثون.
______________________________________________________
ويدل عليه أيضا تضمين أمير المؤمنين عليه السّلام عمر بن الخطاب فزّع مجهضا (١) ، وغير ذلك.
قوله : «ولو حفر بئرا في ملكه فسقط جدار جاره ، فلا ضمان». دليل عدم ضمان الحافر حائط الجار والتالف بوقوع الحائط عليه ـ بعد ان حفر في ملكه بئرا وان كانت قريبة إلى الحائط ـ الأصل وعدم الدليل وجواز التصرف في ماله مهما أراد وان حصل به الضرر على الجار ما لم يتعد الى ملكه وما تقدم من جواز حفر البئر في الملك مع عدم الضمان ، ومن الأخبار وهي كثيرة (٢).
قوله : «ولو حفر بئرا قريبة العمق إلخ». قال في الشرح : وجه الأول انه أسبق السببين فان التردّي نتيجته ، فهو العلّة الاولى ، ومن ثم لو حمل السيل حجرا وجعله على طرف البئر سقط الضمان على الحافر.
وكذا لو نصب حجرا ، وآخر اقام سكينا فيكون الضمان على واضع الحجر.
ووجه الثاني تناسب السببين فان كلا منهما حفر ، والتلف بسبب التردّي في البئر المستند حفرها إليهما.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠٠.
(٢) راجع الوسائل باب ٨ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٩.