.................................................................................................
______________________________________________________
دعوى الدم ، والظاهر انه مصدر.
قال في الشرح : هي اسم أقيم مقام المصدر ، يقال : أقسم أقساما وقسامة كأكرم إكراما وكرامة.
وفي اصطلاح الفقهاء اسم للأيمان المقررة عندهم لمدعي الدم وأقاربه مثل ان يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ولا يقوم بيّنة ويدعي الولي على واحد أو جماعة يعرفون انه من قتله ويظهر المدعي ما يظن به الحاكم صدقه ، مثل كونه قتيلا في حصن أو قرية صغيرة أو محلّة منفصلة عن بلد كبير ، وبين المقتول وبين أهلها عداوة ظاهرة ، أو شهد عدل واحد ونحو ذلك يقال له : اللّوث.
فيحلف هو ومن يعرف من أقاربه على ان الفلاني قتله ، خمسين يمينا كل واحد يمينا واحدة على تقدير كونهم عارفين والّا يقسم الموجودون العارفون ، الخمسين ، بالتكرار على البعض أو الكل.
ولو لم يحلف هؤلاء حلف المدّعى عليه وأقاربه ، انه بريء من قتل من يدعي قتله عليه ممن يعرفون ذلك ، مثل أقارب المدعي.
ودليل ثبوت قتله بها إجماع المسلمين الّا من شذ.
والاخبار من طرق العامة مثل ما روي عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، قال : البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر إلّا في القسامة (١).
ومن طريق الخاصّة كثير ، مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال : هي حق وهي مكتوبة عندنا ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء؟ وانما القسامة نجاة الناس
__________________
(١) لم نجده بهذه العبارة في الكتب الحديثية للعامة ، ثم يستفاد ذلك من اخبارهم ، وذكر في عوالي اللآلي : البيّنة في الحقوق كلّها على المدّعي واليمين على المدعى عليه الّا في الدم خاصّة إلخ ج ٣ ص ٦٠٢ وهذه العبارة قد نقلت في كتبنا الإمامية أيضا عن الأئمة عليهم السّلام كما يأتي ان شاء الله.