وطهارة المولد.
والعلم.
______________________________________________________
والإيمان : أي كونه اثنى عشريا ، وهو أيضا إجماعي عندنا ، وتدل عليه أيضا الأخبار الآتية.
ولأن العدالة كما سيجيء شرط ، وغيره ، غير عدل ، بل فاسق ، بل ما كان ينبغي ذكره اكتفاء بالعدالة عنه ، إلّا انهم أرادوا التصريح والتنصيص ، فلا يحتمل أن يكون المراد مجرد الإسلام كما ذكره في شرح الشرائع.
واما اشتراط العدالة : فلأن المأمون في أمور الدين والدنيا للمكلفين ، والنائب مناب الذي يشترط عصمته ، لا يمكن غير عدل ، وهو ظاهر.
ولأنها شرط الفتوى ، وهو شرط في القضاء.
ولأنها شرط في الشاهد ، ففيه بالطريق الأولى. ولكونه واجب الاتباع ، ووجوب قبول قوله ، والفاسق ، بل غير العدل ليس كذلك ، للعقل والنقل ، فتأمّل.
وطهارة المولد : فكان دليله الإجماع ، وتنفر الأنفس ، وعدم الانقياد ، واشتراطها في الشاهد ، فتأمّل فيه.
والعلم : المراد به العلم ، أو الظن بما يقضى ، بشرط أن يكون مستفادا من الأدلة المعتبرة عقلا ، أو نقلا ، ممن له ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأصول والأدلّة.
حاصله ، اشتراط كون القاضي عالما بالحكم والقضاء في حال القضاء ، مع كونه مجتهدا ، وهو معلوم في الأصول.
لعل دليلهم عليه الإجماع ، والاعتبار ، والآيات (١) ، والأخبار.
__________________
(١) قال الله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) الآية : سورة النساء : ٥٨. وقال الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ