.................................................................................................
______________________________________________________
أيضا إنما يجب لو استدعاه صاحبها للتحمل ، وإلّا لم يجب عليه ، لأنه أسقط هو حقّه حيث ما استشهد فلا يجب على أحد الإقامة والأداء وإن كان سمع الشهادة وتحمّلها تبرّعا.
وتدلّ عليه أيضا الأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة؟ قال : إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد (١).
وحسنة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلّا أن يشهد (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت (٣).
وروايته عنه أيضا ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما؟ قال : ذلك إليه ، إن شاء شهد وان شاء لم يشهد ، فان شهد شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شيء عليه لأنهما لم يشهداه (٤).
فيها إشارة إلى أنهم ضيّعوا حقهم من الشهادة لعدم الإشهاد ، فلا ذمّ للشاهد إن لم يشهد مع القدرة وعدم الضرر.
ولا شك أن ظاهر هذه الأخبار عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستشهاد
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٦ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٣٢.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٣١.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ٣ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٣١.
(٤) الوسائل باب ٥ حديث ٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٣٢.