.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يبطل بمجرد قول الشهود : إنّا كذبنا ، أو أخطأنا الذي يحتمل الصحّة والفساد يعني قد ثبت بدليل شرعيّ حصول المفارقة ، والطلاق ، والبينونة فلا يمكن الحكم ببطلانه إلّا بدليل شرعيّ. ولم يثبت كون الرجوع كذلك ، لا بنصّ ولا بإجماع.
نعم إن كان هناك تفويت مال على الزوج فيغرم الراجع ما يلزمه من شهادته فإن كان واحدا فالنصف ، وإن كان اثنين ، يلزمهما الكل ، فإن كان الرجوع قبل الدخول ، فغرموا (فليغرموا ـ ظ) للزوج المنكر للطلاق نصف المهر ، لأنه لزمه وفات عوضه بشهادتهما وما انتفع بعوضه.
وإن كان بعد الدخول فلا غرم ، لأنه قد استوفى عوض مهره ، فإنه بمجرد الدخول لزمه سواء بقيت الزوجيّة أم لا طاوعته أم لا ، ولهذا لا يلزم على من يمنعه من دخولها شيء بل ولا يلزم على قاتلها مهر للزوج ، بل القصاص أو الدية لجميع الورثة وقد لا يصل إلى الزوج عشر المهر.
وكذا لو قتلت الزوجة نفسها ، فإنه لا يسقط من مهرها شيء ولا يرجع عليها بالمهر.
وأيضا المشهور أن منافع البضع لا تضمن بالفوات ، بل بالاستيفاء هذا هو المشهور.
ويؤيّد عدم النقض أيضا ما تقدم فيما لو رجعوا عن العقوبات بعد الاستيفاء فإنه لا ينقض بل يغرم الشهود إذا كان مالا ويقتصّ إذا كان نفسا أو طرفا كما مرّ.
وفي المسألة أقوال أخر تركناها للندرة وعدم الدليل.
ويمكن أن يقال بالنقض ، فإنه إنما يثبت الفراق والطلاق بقول الشهود وحكم الحاكم ، فإذا رجعوا لم يبق ، لأن دوامه يكون بدوام شهادتهم كما كان حدوثه بحدوث شهادتهم.
ويؤيّده أيضا ما سيجيء من الأخبار الدالّة على نقض الحكم على تقدير