.................................................................................................
______________________________________________________
بحساب شهادتها (١).
وسأل الحلبي في الصحيح أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة (٢).
وهذه تدلّ على قبول شهادة النساء فيما يستر على الرجال.
وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّة لم يشهدها الّا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة (٣).
ومثلها صحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات ، فقال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام (٤).
والظاهر أنه لا يختصّ بالإمام.
ويدلّ عليه عموم غيرها من الروايات الدالّة على قبول شهادة المرأة في النفوس ، مثل رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة أتجوز شهادتها (أم لا تجوز ـ خ)؟ قال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ١٦ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦١.
(٢) الوسائل باب ٢٤ قطعة من حديث ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٨.
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ١٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦١.
(٤) الوسائل باب ٢٤ حديث ٦ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٩.
(٥) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٢.