.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته؟ قال : نعم (١).
ولا يضرّ اشتراك محمّد بن الفضيل (٢) ، على أنه قد قيل بصحّة مثل هذا السند ، كأنه معلوم أنه الثقة.
ومرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته؟ قال : فيجيء فيكذب نفسه عند الإمام ، ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال (٣).
وغيرها من الأخبار الدالّة على قبول شهادة التائب وقبول توبته ، وأنه بعده كمن لا ذنب له (٤).
والظاهر أن ليس محض الإكذاب هو التوبة كما هو ظاهر بعض الأدلّة ، لأن معنى التوبة زائد على ذلك ، وأشار إليه في الروايتين بعطف التوبة على الإكذاب فافهم.
وفي الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا تاب العبد توبة نصوحا لوجه الله أحبّه ويستر (ستر ـ ئل ـ كا) عليه في
__________________
(١) الوسائل باب ٣٦ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٢.
(٢) سنده كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني.
(٣) الوسائل باب ٣٦ حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٣.
(٤) جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ. الوسائل باب ٨٦ حديث ٨ من أبواب جهاد النفس ، ج ١١ ص ٣٥٩.