.................................................................................................
______________________________________________________
طرق العامّة.
فإن كان عليه دليل من إجماع وغيره ، وإلّا فيبقى على التحريم لعموم الأدلّة ، ومجرد أنّ فيه الإسراع في السير وإيقاظ النوّام ، ليس بحجّة مع عدم العموم.
وكذا استثنى منه ، البعض مرثية الحسين عليه السلام ، ولعلّ الوجه أنه موجب للبكاء الذي هو عبادة.
ويفهم جوازه أيضا من تجويز النياحة مطلقا ، لأنه غير خال عنه ، فإن النبيّ صلّى الله عليه وآله كان يسمع النياحة من أهل المدينة ، وقال : ليس لحمزة باكية ، فسمع أهل المدينة ذلك فجعلوا ينوحون عليه ، بل يبتدئون دائما على حمزة ثم على ميّتهم إلى الآن (١).
والاستثناء مشكل مع الصدق ، فالاجتناب أحوط.
واعلم أن في الاستثناء المذكور دلالة على كون الغناء عامّا غير مخصوص بالشعر المتعارف في الغناء والمغنّيات ، فتأمّل واحتط.
فقوله : (وفاعله) بالجرّ عطفا على سامعه ، كذلك عطفا على (اللاعب) بآلات القمار إلخ ، فيكون التقدير : (وتردّ شهادة سامع الغناء وفاعله).
وأنت تعلم أن ذلك موقوف على كونها كبيرة ، ويشعر به بعض الأخبار المتقدّمة هنا. والذي مضى في باب التجارة لعلّه باعتبار الاستمرار والإصرار كغيره.
__________________
له في أيام الربيع فبعث غلاما له مع الإبل فأبطأ الغلام ثم جاء فجعل يضربه بعصا على يده فانطلق الغلام وهو يقول : وأيداه فتحركت الإبل ونشطت ، فقال : أمسك أمسك ، فافتتح الناس الحداء (انتهى).
(١) لما انصرف رسول الله صلّى الله عليه وآله من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كلّ دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمّه ، فقال صلّى الله عليه وآله : لكنّ حمزة لا بواكي له ، فآلى أهل المدينة على ميّت ولا يبكوه حتى يبدأوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه. فهم إلى اليوم على ذلك (الفقيه ج ١ ص ١٨٣ رقم ٥٥٣ طبع مطبعة الصدوق).