.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يضرّ (١) حذف السند حيث قال : يونس ، عن عبد الله بن سنان ، فإن المراد يونس بن عبد الرحمن مع السند السابق الصحيح إلى محمّد بن عيسى عنه إلخ فافهم.
وحسنة زرارة (٢) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكبائر فقال : هنّ في كتاب عليّ عليه السلام سبع ، الكفر بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البيّنة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة ، قال : فقلت : وهذا أكبر المعاصي؟ قال : نعم ، قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال : ترك الصلاة ، قلت : فما عدّدت ترك الصلاة في الكبائر؟ قال : أيّ شيء أوّل ما قلت لك؟ قال : قلت : الكفر ، قال : فإنّ تارك الصلاة كافر يعني من غير علّة (٣).
وعدّ في حسنة ـ ويمكن صحيحة ـ لعبد العظيم ، عشرين : الشرك ، واليأس ، والأمن ، والعقوق ، والقذف ، والقتل ، وأكل مال اليتيم ، والفرار ، وأكل الربا ، والزنا ، واليمين الغموس ، والغلول ، ومنع الزكاة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، وشرب الخمر ، وترك الصلاة ، وترك شيء من فرائض الله ، ونقض العهد ، وقطع الرحم (٤).
__________________
(١) يعني قول الكليني ـ في أصول الكافي ـ في كيفيّة نقل هذا الحديث ـ حديث قال : يونس عن عبد الله بن سنان ، مع أن الكليني لم يدرك يونس بن عبد الرحمن ـ غير مضرّ ، لأن الحديث معلّق على ما قبله ، فان السند قبله في الكافي هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس. فالخبر مسند صحيح إلى محمّد بن عيسى عنه.
(٢) في الكافي والوسائل : عبيد بن زرارة.
(٣) الوسائل باب ٤٦ حديث ٤ من أبواب جهاد النفس ، ج ١١ ص ٢٥٤.
(٤) لخصها الشارح قدّس سرّه نقلا بالمعنى. وإن شئت التفصيل فراجع أصول الكافي باب الكبائر حديث ٢٤ ج ٢ ص ٢٨٥ ، أو الوسائل باب ٤٦ حديث ٢ من أبواب جهاد النفس ، ج ١١ ص ٢٥٤. والسند كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى ، قال : حدّثني