وتزول بمواقعة الكبائر التي أوعد الله عليها النار ، كالقتل ، والزنا ، واللواط ، والغصب.
______________________________________________________
سخط (١).
ففيهما إشعار وإشارة إلى عدم قبول شهادة من لا مروة له ، لعدم الأمانة واطمئنان القلب وسكونه إلى شهادته ، وكلّ من هو كذلك ، فهو مثله.
فلا يبعد جعل ذلك من شرائط القبول. ويكون مراد العلماء بالمروة ذلك ، أي يكون بحيث يطمئنّ إليه القلب ولم يصدر منه ما يوسوس الخاطر ولا يسكن إليه.
وهو غير بعيد ، إذ تفسيرهم إياها يشعر بذلك ، فإن صاحبها في مظنّة القبول مع اتصافه بباقي الشروط ، وتاركها في مظنة عدم القبول والكذب ، لعدم مبالاته بصدور مثله عن نفسه كالسؤال بكفّه فتأمّل. وذلك موكول إلى الحاكم ، والذي يقبل الشهادة ويحكم ويعدّل ويجرح.
البحث الثالث : في الكبائر
قد اختلف في أن الذنوب ، هل هي تنقسم إليها وإلى الصغائر أم كلّها كبائر؟ قيل : بالثاني ، فلا صغيرة بل الذنوب كلّها كبيرة ، إنما سمّي صغيرة وكبيرة بالنسبة ، فإن القبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا وكبيرة بالنسبة إلى النظر ، ونحو ذلك.
والظاهر الأوّل ، للأخبار الكثيرة في ذلك في أوائل كتاب الكافي (٢) ، مثل رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً» ، قال : الكبائر ، التي أوجب الله عزّ وجلّ عليها النار (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨١.
(٢) لعلّ الأنسب أن يقول : في أوائل باب الكبائر من كتاب الكافي.
(٣) أصول الكافي باب الكبائر حديث ١ ج ٢ ص ٢٧٦ طبع الآخوندي. والآية في النساء : ٣١.