.................................................................................................
______________________________________________________
ربع ، وباعتبار أن الرابع يريد ثلث المجموع ، يريد من كلّ واحد من أصحابه الثلاثة تسع ما في يده من الأرباع ، فإنه يريد تكملة الربع الذي بيده ثلثا. فإذا أخذ تسع ما في أيديهم ، كان المأخوذ ثلاثة أتساع ربع ، وإذا ضمّ ثلاثة أتساع الربع إلى الربع يصير ثلثا ، فيضرب مخرج الربع أربعة في مخرج التسع تسعة ، حصل ستة وثلاثين ، بيد كلّ واحد تسعة.
ثم إنه قد ينقسم تسع الربع ـ وهو الواحد ـ بين الرابع وبين مدّعي الكل ثلاثة ، تنكسر في مخرج النصف ، فيضرب المجموع في اثنين ، يبلغ اثنين وسبعين ، ويصح منه القسمة ، إذ بيد كلّ واحد ثمانية عشر.
فلمدّعي الكلّ عشرة ممّا في يد الثاني بغير نزاع ، إذ يريد منه صاحب النصف ستة ، وكذا عن كلّ واحد من شركائه ليكمل نصفه ، وصاحب الثلث اثنان منه ومن غيره ليكمل ثلثه.
ويقرع بين الأول والثالث ـ وهو صاحب النصف ـ في ستة فإنه ما يدّعيه إلّا هو ، فإن حلف أخذ ، وإلّا يحلف الآخر ويأخذ ، وإن نكلا قسّم الستة بينهما نصفان لكلّ واحد ثلاثة. فحصل للأول ثلاثة عشر وللثالث ثلاثة.
ويقرع أيضا بين الأول والرابع في التسع الباقي وهو الاثنان ، فإن حلف أخذ ، وإلّا حلف الآخر وأخذ وإلّا قسم بينهما.
فحصل للأول أربعة عشر ، وللرابع واحد ، ولمدّعي الكلّ من الثالث ستة أيضا بغير نزاع إذا كثر ما يدّعي ممّا في يد غيره ، هو الثاني وبيده ثمانية عشر ، وهو يريد الثلثين وهو ثمانية وأربعون ، فيريد من كلّ واحد من الثلاثة عشرة حتى يكمل له الثلثان ، ويبقى اثنان للرابع. فحصل للأول عشرون.
ويقارع الثاني في عشرة الثالث فيقسم بعد النكول ، فحصل له خمسة أخرى فالمجموع خمسة وعشرون ، فحصل للثاني خمسة.