.................................................................................................
______________________________________________________
الشعرى (الشعيري ـ خ ل) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر ، فاخرج بعضه (بعضها ـ خ) بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به (١).
وفي السند من ترى ، فإن أمية ، قيل : واقفي ، والشعرى غير ظاهر ويحتمل كونه الشعيري ، وكونه (وهو ـ خ ل) السكوني المشهور العامّي ، ولهذا حكم في الشرائع بضعف الرواية.
والمضمون مخالف للقواعد ، فيمكن حملها على إعراض صاحب المتاع عمّا غرق ، فهو حينئذ للآخذ فيمكن أن يكون أولى ، بأن يكون له التصرّف ، فللمالك أخذه حينئذ على الاحتمال ، وأن يكون مالكا له ، وهو ظاهر الرواية.
فتأمّل ، فإن الظاهر أنه حينئذ كسائر الأموال المعرض عنها ، فيحل لهم الأخذ مع ثبوت الإعراض واليأس كما في سائر المعرضات ، لا بدونه كغيره من الأموال ، وقد مرّ البحث عن ذلك في لقطة الحيوان (٢) فتذكّر.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ من كتاب اللقطة : ح ٢ ج ١٧ ص ٣٦٢.
(٢) راجع ج ١٠ ص ٤٠٣.