.................................................................................................
______________________________________________________
وفي خبر آخر : إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف إذا قال هذه الكلمة (١).
وصحيحة داود بن زربي الثقة ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : اني أعامل قوما فربما أرسلوا اليّ فأخذوا منّي الجارية والدابة فذهبوا بها منّي ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّي؟ فقال عليه السلام : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه (٢).
هذه صحيحة صريحة في جواز الأخذ من غير قيد مع ترك الدعاء ، فكأنه محمول على الاستحباب.
ويؤيد عدم الوجوب عدم ذكره في بعض الاخبار الآتية أيضا ، وعدم ذكر الأصحاب ، ولكن قد يقيد بما قيد به. وعدم ذكر الأصحاب ليس بحجة.
مع انه قال في الفقيه : فجائز أن يأخذ منه حقه بعد ان يقول ما أمرته بما قد ذكرته.
وقال في التهذيب : جاز له أن يأخذ قدر ماله بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها فلا ينبغي تركه.
ورواية جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد ذلك (بذلك ـ خ ل)؟ قال : نعم (٣).
ولا يضر وجود علي بن حديد الضعيف (٤).
__________________
(١) الوسائل كتاب التجارة : باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ٦ ج ١٢ ص ٢٠٤.
(٢) الوسائل كتاب التجارة : باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ١ بالسند الثالث ج ١٢ ص ٢٠٥ منقول بالمعنى وفيه داود بن رزين (رازين ـ خ).
(٣) الوسائل كتاب التجارة : باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ١٠ ج ١٢ ص ٢٠٥.
(٤) سندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا : احمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج.