«النظر الثاني في زكاة الفطرة»
«النظر الثاني في زكاة الفطرة» يجب عند هلال شوّال إخراج (١) صاع من القوت الغالب كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ، والأقط إلى مستحق زكاة المال
______________________________________________________
قوله : «يجب عند هلال شوّال إلخ» فيه مباحث (الأول) في وجوب زكاة الفطرة.
ودليله ، الإجماع المدّعى في المنتهى ، والآية ، مثل قوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى) (٢).
قال فيه : قال علماء أهل البيت عليهم السلام : المراد زكاة الفطرة ، فيدل بالمفهوم على عدم فلاح من لم يؤدّ زكاة الفطرة ، فتكون واجبة ، ويدل عليه الاخبار أيضا كما ستسمع.
__________________
(١) يأتي شرح هذا الكلام (الى قوله) زكاة المال عند قول الشارح قده : الرابع في تعيين إلخ.
(٢) الأعلى ـ ١٤.
٢٣٣
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٤ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1897_majma-alfayda-walborhan-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
