وشرط الضمان ، الإسلام ، وإمكان الأداء ، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء ضمن المسلم ، لا الكافر.
ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان ، ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة.
______________________________________________________
فلو حصل البدوّ قبل الغصب فلا يسقط ويضمن على تقدير التقصير (١).
قوله : «وشرط الضمان الإسلام إلخ» يعنى ان المالك انما يضمن ويستقر في ذمته بحيث لو تلفت الأموال الزكوية يجب عليه ضمان الزكاة وإعطاء عوضها بشرطين ، الإسلام ، وإمكان الأداء مع عدمه.
فلو كان المسلم متمكنا من الأداء بمعنى ان المستحق موجود وليس هنا شيء يمنع الإعطاء شرعا فما اعطى ، استقر الضمان في ذمته ولزمه الأداء مطلقا بقي المال أو تلف.
اما لو كان صاحب المال كافرا وجبت عليه على ما هو رأي الأصحاب ، فلو أسلم لم يضمن يعنى يسقط عنه الزكاة ، كأنّه للإجماع والنص ، مثل الإسلام يجبّ ما قبله (٢).
وكذا لو تلفت مع عدم الإمكان كعدم المستحق ، ولو تلف البعض فمثل الكل كما مر.
__________________
(١) اى مع إمكان الإخراج من يد الغاصب.
(٢) (مصباح المسند المخطوط) (للثقة الشيخ قوام القمي الوشنوي الإمامي دامت بركاته) نقلا عن مسند احمد بن حنبل ج ٤ ص ٢٠٥ ، مسندا ، عن ابى شمّاسة ، قال : إن عمرو بن العاص قال : لما القى الله عز وجل في قلبي الإسلام قال : أتيت النبي صلّى الله عليه وآله ليبايعني فبسط يده الىّ فقلت : لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي قال : فقال : لي رسول الله صلّى الله عليه وآله : يا عمرو أما علمت ان الهجرة تجبّ ما قبلها من الذنوب ، يا عمرو اما علمت أن الإسلام يجبّ ما كان قبله من الذنوب وعنه ص ١٩٩ وفيه قال صلّى الله عليه وآله : فإن الإسلام يجبّ ما كان قبله وان الهجرة تجبّ ما كان قبلها.
وعن اسد الغابة ج ٥ ص ٥٤ قال : وروى محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن جدّه قال : كنت جالسا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله منصرفه من الجعرانة فاطلع هبّار بن الأسود من باب رسول الله صلى الله