بعد المؤنة وبلوغ عشرين ديناراً
______________________________________________________
اجمع (انتهى) ، واستدل بقوله تعالى (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) (١) وفي الدلالة تأمّل.
ولصحيحة الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرصاص ، والصفر والحديد ، وما كان بالمعادن كم فيه قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (٢).
وصحيحة زرارة قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن المعادن ما فيها؟ فقال : كلما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله منه من حجارته مصفّى الخمس (٣).
وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال : وما الملاحة؟ فقلت : أرض سبخة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ، قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس (٤).
قوله : «بعد المؤنة إلخ» إشارة إلى شرط وجوبه فيه ، وهو أمران (الأوّل) إبقاء شيء بعد المؤنة فإنها تخرج منها.
ودليله الإجماع المفهوم من المنتهى ، والعقل ، وهذا واضح.
(والثاني) النصاب نقل عن الشيخ في الخلاف عدمه أصلا.
ودليله عموم الأدلة المذكورة والإجماع الذي نقله ابن إدريس ، ونقل عن ابن بابويه ، الدينار الواحد ، وكذا عن ابى الصلاح ، والمشهور كونه عشرين دينارا.
__________________
(١) البقرة ـ الآية ٢٦٧.
(٢) الوسائل باب ٣ ذيل حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس.