.................................................................................................
______________________________________________________
صلى الله عليه وآله.
وأنّه يمكن أن يكون المراد برؤس الجبال وبطون الأودية والآجام كونها مطلقا في أيّ موضع كان حتى في أملاك الناس ، المحترم ما لهم كما هو ظاهر الروايات والعبارات.
ولكنه بعيد ، لان الظاهر أنّ ما كان في ملكهم وأيديهم ، لهم كسائر أموالهم الا ان يقال : الأرض لم تملك إلّا بالاحياء ، ولا احياء فيها غالبا وعلى تقدير الوجود المراد ، الموات منها.
ويمكن ان يكون المراد ما لا يكون في ملك الغير وتحت يده ، وقيّد به كالأموات منها وترك للظهور ، كما مرّ.
قال المصنف في المنتهى : قال ابن إدريس : المراد برؤس الجبال وبطون الأودية ما كان في ملكه عليه السلام ، والأرض المختصّة به عليه السلام ، فاما ما كان من ذلك في أرض مسلم ويد مسلم عليه فلا يستحقّه عليه السلام (انتهى).
ولم يردّه وسكت ، فيدل على رضاه ، ولكن ينبغي ان يقول بدل (ويد مسلم عليه) : (ما يكون في ملك من لما له حرمة) ومع ذلك يلزم (١) كون ذكر (بطون الأودية) ونحوها بعد ذكر (الأرض المختصّة به عليه السلام) لغوا ويمكن كونه لدفع توهم أنها لا تملك.
قال في شرح الشرائع : لا يخفى أن المراد بها ما كان في غير أرضه عليه السلام المتقدمة والمرجع في الجبال والأودية إلى العرف (انتهى) فيه تأمل.
وان (٢) المراد لقولهم : غير المغصوب ، الصفايا والقطائع التي لا تكون ملكا لملوك الكفار أو يكون ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله ويكون له حرمة ، وهو ظاهر
__________________
ارتحال النبي صلى الله عليه وآله فلا ينافي عدم ذكر النبي صلى الله عليه وآله في التعريف.
(١) لا يخفى ان حق العبارة ان يقال : يلزم كون ذكر (الأرض المختصة به عليه السلام) بعد ذكر (بطون الأودية) لغوا ـ وذلك لان المنقول عن ابن إدريس ره (ذكر الأرض المختصة) بعد ذكر (بطون الأودية).
(٢) عطف على قوله قده : أن الأنفال كان له صلى الله عليه وآله إلخ وكذا قوله قده : وان ما يوجد إلخ.