.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة الإيجاب على ما ذكراه بمحض هذه الرواية مع ما تقدم وعدم الشريك ، لا يخلو عن إشكال الّا أنّه لا شك أنّه أحوط.
ثم البحث في إخراج الضيف عن نفسه ، مثل الزوجة.
الرابع في تعيين جنس ما يخرج وقدرها
واعلم ان ظاهر الأدلة وجوب الفطرة على القادر على قوت سنة له ولعياله الواجب نفقتهم ، لا ان يملك زائدا عليه مقدار الفطرة ، كما اعتبره في المنتهى واشترط في الدروس ملكية صاع في المكتسب (١) ، وذلك في الكلّ محتمل نظرا الى الاعتبار.
اما الجنس فهو ما كان قوتا غالبا كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط (٢) ، واللبن ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا اجمع ونقل عن الشافعي قولا بغالب قوت البلد ، وآخر قوت المخرج ، واستدل على جواز إخراج الأقط إلزاما للشافعي بالرواية من طرقهم (٣).
ومن طرقنا ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، عن ابى الحسن عليه السلام قال : ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط (٤).
وبأنه مقتاة (٥).
وعلى اللبن (٦) بأنه أولى بالقوت من الأقط ، وهو قوت أهل البادية غالبا
__________________
(١) يعني في ماله المكتسب لا من المأخوذ صدقة.
(٢) الأقط مثلثة ، ويحرك ، وككتف شيء يتخذ من المخيض الغنمي (ق).
(٣) راجع سنن ابن ماجه كتاب الزكاة باب ٢١ صدقة الفطرة تحت رقم ١٨٢٩ ـ ١٨٣٠.
(٤) الوسائل باب ٨ قطعة من حديث ٢ من أبواب الفطرة.
(٥) عبارة المنتهى هكذا : ولانه معتاد فجاز إخراجه كالبر (انتهى).
(٦) يعنى استدل في المنتهى على جواز اللبن.