قائمة الکتاب
«شرائط وجوب الزكاة»
«وقت الزكاة»
«فيما تجب فيه الزكاة»
«هنا مطالب»
«فروع»
«خاتمة»
«في زكاة الأثمان»
«زكاة الغلات»
«خاتمة»
«فيما يستحب فيه الزكاة»
«في المستحق»
«شرائط المستحقين»
«في كيفية الاخراج»
«في زكاة الفطرة»
«من تجب عليه»
«من يجب الاخراج عنه»
«جنس ما يخرج وقدرها»
«في وقت الاخراج»
«في المستحق»
وجوب الاخراج عن الزوجة والمملوك في الجملة
٢٧٩«فوائد»
«النظر الثالث في الخمس»
«تقسيم الخمس»
«في الأنفال»
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٤ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :377
تحمیل
ويخرج عن الزوجة والمملوك وان كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره.
______________________________________________________
قوله : «ويخرج عن الزوجة إلخ» الظاهر أنّ المكاتب المطلق الذي لم يؤدّ شيئا كذلك ، إذ دليل وجوبها عن المشروط كونه مملوكا له وهو جار فيهما ، ولعلّ القيد لإخراج المطلق الذي أدّى شيئا وقد مرّ حاله.
ولكن قال في الفقيه : سئل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته ـ قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمة الله عليه : وهذا على الإنكار لا على الاخبار ويريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟ ـ اى ان شهادته جائزة كما أنّ الفطرة عليه واجبة (١) (انتهى).
وهي صحيحة فيمكن أنّ المصنف حملها على المطلق ، لأنه أقرب الى العتق وانقطاع سلطنة المولى من الشروط.
ويمكن تخصيص المكاتب من عموم أدلة المملوك لهذه الصحيحة ، ويحتمل تخصيصها أيضا بمن أبقى منه شيء ، وان ليس كلّه على المولى ، بل على المملوك أيضا شيء.
ويمكن إرجاع ضمير (عليه) الى من كاتبه وان كان بعيدا فتأمّل.
واعلم ان الحكم بالإخراج عن الزوجة والمملوك مطلقا واضح على تقدير عيلولته إيّاهما ، وكذا العدم على تقدير العيلولة عند الغير ، واما على تقدير عدم العيلولة أصلا فظاهر بعض الأصحاب ، الإيجاب حينئذ أيضا ، وذلك هو المفهوم من المتن أيضا حيث قيد بقوله : (إذا لم يعلهما) غيره.
ولعلّ نظرهم الى مطلق الملك والزوجية سواء وجبت نفقتها أم لا فحينئذ لا فرق بين المنقطعة والدائمة ، والناشزة وغيرها كما قال به البعض ، وكذا المملوك الغائب والحاضر ، بل لا ينبغي الفرق بين عيلولة الغير إيّاهما وعدمهما فتكون واجبة على الزوج والمولى دون العائل لسبق الزوجيّة والملكيّة على العيلولة.
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.