ويخرج عن الزوجة والمملوك وان كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره.
______________________________________________________
قوله : «ويخرج عن الزوجة إلخ» الظاهر أنّ المكاتب المطلق الذي لم يؤدّ شيئا كذلك ، إذ دليل وجوبها عن المشروط كونه مملوكا له وهو جار فيهما ، ولعلّ القيد لإخراج المطلق الذي أدّى شيئا وقد مرّ حاله.
ولكن قال في الفقيه : سئل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته ـ قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمة الله عليه : وهذا على الإنكار لا على الاخبار ويريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟ ـ اى ان شهادته جائزة كما أنّ الفطرة عليه واجبة (١) (انتهى).
وهي صحيحة فيمكن أنّ المصنف حملها على المطلق ، لأنه أقرب الى العتق وانقطاع سلطنة المولى من الشروط.
ويمكن تخصيص المكاتب من عموم أدلة المملوك لهذه الصحيحة ، ويحتمل تخصيصها أيضا بمن أبقى منه شيء ، وان ليس كلّه على المولى ، بل على المملوك أيضا شيء.
ويمكن إرجاع ضمير (عليه) الى من كاتبه وان كان بعيدا فتأمّل.
واعلم ان الحكم بالإخراج عن الزوجة والمملوك مطلقا واضح على تقدير عيلولته إيّاهما ، وكذا العدم على تقدير العيلولة عند الغير ، واما على تقدير عدم العيلولة أصلا فظاهر بعض الأصحاب ، الإيجاب حينئذ أيضا ، وذلك هو المفهوم من المتن أيضا حيث قيد بقوله : (إذا لم يعلهما) غيره.
ولعلّ نظرهم الى مطلق الملك والزوجية سواء وجبت نفقتها أم لا فحينئذ لا فرق بين المنقطعة والدائمة ، والناشزة وغيرها كما قال به البعض ، وكذا المملوك الغائب والحاضر ، بل لا ينبغي الفرق بين عيلولة الغير إيّاهما وعدمهما فتكون واجبة على الزوج والمولى دون العائل لسبق الزوجيّة والملكيّة على العيلولة.
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.