.................................................................................................
______________________________________________________
وأنه (إذا كان) الأمر الذي أمر به ممّا يحتاج إلى البيّنة والقبض فقط مثل الزكاة فينوي عن المالك ويقبضها لنفسه ، الظاهر لا اشكال فيه.
(وان كان) يحتاج الى عقد وطرفين ، فان جوز كونهما (١) من شخص واحد ، فالأمر واضح ، والّا وكل لنفسه شخصا ليكون طرفا آخر ويكون هو الطرف الآمر.
ولو كان التوكيل عنه أيضا جائزا يجوز أن يوكّل له ويكون هو طرفا لنفسه ، بل لو عمل في الصورة الأولى أيضا مثل ما هنا يكون أحوط ولا يخرج عنه بوجه.
__________________
(١) يعنى طرفي العقد ، الإيجاب والقبول
٢٣٢
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٤ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1897_majma-alfayda-walborhan-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
