ولا ينقطع لو كان عن غيرها.
______________________________________________________
الفطري ظاهر بناء على ما تقرر عندهم من انه بمنزلة الموت فانتقل بمجرد الارتداد المال إليهم ، فملكوا مالا قبل وجوب شيء في ذلك المال فيملكون كلّه ويجب عليهم الزكاة فيه مع بقائه عندهم من الحين الى حول الحول مع بقاء الشرائط.
وكذا عدم الانقطاع والاستيناف ظاهر على تقدير كونه غير فطريّ لبقاء الملك على حاله وعدم حدوث المسقط فتجب الزكاة عند تمام الحول.
فلو أسلم في الأثناء فالظاهر عدم السقوط عند الأصحاب لأن الإسلام يجبُّ ما قبله (١).
عندهم مخصوص بالكافر الأصلي فيجب عليه إخراجه (٢) ولو بقي يحتمل أن يرتكب الحاكم الإخراج وينوى هذا.
واعلم (٣) أن المتن وكذا أكثر عبارات الأصحاب كالصريح في ان المراد ـ بأن
__________________
(١) مصباح المسند (للشيخ قوام الوشنوي (دامت إفاداته) نقلا عن مسند احمد بن حنبل ج ٤ ص ٢٠٥ مسندا عن ابى شماسة قال : ان عمرو بن العاص قال لما القى الله عز وجل في قلبي الإسلام أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعنى فبسط يده إلىّ فقلت : لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي ، قال : فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا عمرو اما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب ، يا عمرو أما علمت أن الإسلام ما كان قبله من الذنوب.
وعن (ص ١٩٩) وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم بايع فإن الإسلام يجبُّ ما كان قبله وان الهجرة يجبُّ ما كان قبلها.
وعن اسد الغابة (ج ٥ ص ٥٤) قال وروى محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن جدّه قال : كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منصرفه من الجعرانة فاطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (الى ان قال) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك حيث هداك الله الى الإسلام والإسلام يجبُّ ما قبله.
(٢) يعنى لو رجع عن الارتداد إلى الإسلام في أثناء الحول فالظاهر عدم السقوط لان قوله صلى الله عليه وآله : الإسلام يجب ما قبله مخصوص بالكافر الأصلي دون العارضي فلا يشمله.
(٣) تمهيد لتوضيح قول المصنف قده قبل ذلك : فلو اختل احد الشروط إلخ ، ولا يخفى ان الأنسب ذكر هذا التوضيح قبل شرح قوله قده : ولو ارتد عن فطرة إلخ.