وتبرء ذمّة المالك لو تلفت في يد أحدهما.
ويعطى ذو الأسباب بكلّ سبب شيئا.
وأقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل استحبابا.
ولو فقد المستحق وجبت الوصيّة بها عند الوفاة.
ويستحب عزلها قبله.
______________________________________________________
قوله : «وتبرء ذمة المالك إلخ» معلوم حصول برأه ذمته إذا تلفت في يد الامام عليه السلام أو الساعي لعدم تفريطه ، ولأنّه لو كان في يده وتلف بغير تفريط لم يضمن ، وفي يدهما مع الإعطاء بحكمه عليه السلام بطريق أولى ، ولأن الإمام عليه السلام والساعي بمنزلة المستحقين ، فإنهما يأخذان لهم ، فكأنهما وكيلان لهم ، فكأنّها وصلت الى المستحقين وتلفت.
وأيضا نقل الإجماع بيقين البراءة إذا دفعت الى الامام عليه السلام أو وكيله في نفس الأمر بخلاف الإعطاء بنفسه الى الفقير فإنه قد لا يبرء لاحتمال عدم الاستحقاق فلا يبرء الّا ظاهرا وهو ظاهر.
قوله : «ويعطى ذو الأسباب بكل سبب شيئا» وذلك ظاهر لوجود المقتضى وعدم المانع فيعطى الفقير الغارم الغازي وابن السبيل والعامل من السهام الخمس.
قوله : «وأقل ما يعطى الفقير إلخ» قد مر مفصلا.
قوله : «ولو فقد المستحق إلخ» قد مر ذلك أيضا ، ولو كانت معزولة ، أشار إليها ، والا أوصى مطلقا ، ولو قدر على الإخراج يخرج ، وكذا العزل ، والّا يوصى مطلقا ، ولهذا قال : (ولو فقد إلخ).
قوله : «ويستحب عزلها قبله» اى يستحبّ للمالك عزلها بالنية عند البعض ومطلقا على ما فهمنا فظاهر عبارة المتن أيضا ذلك قبل الإخراج ، وظاهره أيضا عامّ مع وجود المستحق وعدمه إذ قد يفوت قبل الوصول اليه خصوصا مع جواز التأخير.
قال الشهيد الثاني : ولا يتحقق العزل مع وجود المستحق ، ونقل عن