ولا يجمع بين ملكي شخصين وان امتزجا.
ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وان تباعدا.
والدين لا يمنع الزكاة ، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا.
ووقت الوجوب في الغلّات بدوّ صلاحها.
______________________________________________________
قوله : «ولا يجمع إلخ» اما الجمع فظاهر البطلان ، لان ملك شخص بضم مال شخص اليه لم يصر نصابا مملوكا له ، فلم يتحقق الشرط فلا تجب الزكاة على أحدهما.
وكذا الفرق بين ملكي شخص ، لان من ملك أربعين شاة في مواضع متعددة ، يصدق عليه انه مالك النصاب (١) فتحقق الشرائط ، ويدخله تحت عموم الأخبار الدالة على وجوب الزكاة لمالكه.
وتفرقها في أمكنة لا يخرجها عن ملكه ، وتجيء أدلة وجوب الزكاة ، وهو إشارة إلى خلاف العامة ، فإنهم يجمعون ويفرقون (٢).
قوله : «والدين لا يمنع إلخ» لصدق أدلة وجوب الزكاة وعدم دليل المنع.
وكذا الكلام في الشركة مع بلوغ الحصة نصابا ، فان الدليل جار من غير مانع والامتزاج ليس بمانع للأصل وعدم ما يدل عليه.
قوله : «ووقت الوجوب في الغلات بدوّ صلاحها» اعلم انه لا نزاع في
__________________
عليه وآله (الى ان قال) فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : فقد عفوت عنك ، وقد أحسن الله إليك حيث هداك الله الى الإسلام والإسلام يجبُّ ما قبله (انتهى).
(١) مضافا الى ما ورد من طرق أهل البيت عليهم السلام في المسئلتين من انه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق فراجع الوسائل باب ١١ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) حكى عن الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأصحابه انه يجمع بين المتفرق بمعنى ان النصاب الواحد إذا كان لمالكين يجب ان يزكى ، وعن الشافعي انه قال : لا يجمع بين متفرق فلو كان لمالك واحد ثمانون شاة في موضعين يجب عليه شاتان وقال في الخلاف : واما ما روى عن النبي صلي الله عليه وآله من قوله : (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع) فنحمله على انه لا يجمع بين متفرق في الملك ، لتؤخذ منه الزكاة زكاة ، رجل واحد ، ولا يفرق بين مجتمع في الملك لأنه إذا كان ملك للواحد وان كان في مواضع متفرقة لم يفرق وقد استعمل الخبر انتهى وان شئت فراجع مسئلة ٣٤ و ٣٥ ٣٩ و ٣٦ و ٤٠ من كتاب الزكاة من الخلاف.