.................................................................................................
______________________________________________________
يقيّد الجواز بشرط الضمان على انه ليس له معنى محصّل ، فتأمّل.
وينبغي مراعاة ما ذكرناه من الأقرب والأمن والإرسال مع من يوثق به ، قال في المنتهى : رعاية الأقرب مستحبّة عندنا وواجبة عند القائلين بالتحريم وعدم النقل دائما من بلد الى آخر ، وهكذا بحيث يؤل الى تعطيل الإعطاء أو تأخيره كثيرا وأيضا يستحبّ اعطاءها في بلد المال لو كانت ماليّة وان كان هو غائبا عن بلده وإخراج مال كل بلد فيه ، والفطرة في بلد هو فيه وان كان ماله غائبا عنه.
والظاهر ان النقل من البيادر إلى القرية والبلد لا يسمى نقلا ، إذ المتعارف نقلها إليها وان فرض وجود المستحق هناك يمكن اجراء الخلاف فيه ، وهو غير بعيد وقال فيه أيضا : لو لم يوجد المستحق استحب له عزلها لانه مال لغيره فلا يتصرف فيه ـ انتهى.
ولان الظاهر أنّ له ولاية التعيين في ماله من اىّ قسم أراد ، واستخلاص نفسه من الاشتراك والضمان مطلقا مرغوب فينبغي العزل له ، ولانه يلزم الحرج والضيق في الجملة لو منع عن ذلك ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك.
ويدل على الجواز والتعيين بالعزل عباراتهم : ـ انه يضمن لو فرط ـ و ـ انه لو نقل وفات ضمن ـ فإنه ظاهر في تعيينها (١) ، وكذا تحريم (٢) النقل.
نعم ، هل يتحقق بمجرد التعيين والقصد والعزل؟ ولو كان ممّا يؤكل أو يوزن يكفيان؟ أو لا بد مع ذلك ، النيّة.
والأصل وخلو العبارات والروايات عنها ، يدل على العدم ، واختار الشهيد الثاني اعتبارها وتردد مع وجود المستحق في البلد في التعيين معها أيضا ، وهو بعيد.
ويدل على العدم أيضا ان الظاهر انها عبادة واجبة فيكفيها نيّة واحدة.
ويدل عليه من الروايات حسنة عبيد بن زرارة المتقدمة (٣) ، ورواية
__________________
(١) أي تعيين الزكاة بالعزل.
(٢) يعنى ظاهر في تحريم النقل.
(٣) الوسائل باب ٣٩ حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.