.................................................................................................
______________________________________________________
وقال بعض الأصحاب بوجوبها إذا اتجر به للروايات ، أصحّها صحيحة يونس بن يعقوب قال : أرسلت الى ابى عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال : إذا اتجر به فزكوه (فزكه خ كا) (١).
وحملها الأكثر على الاستحباب ، لعموم الأخبار الدالّة على سقوطها عن أموالهم ، ووجوب الجمع بينها.
وعمدة دليل المصنف وولده وغيرهم في الاستحباب عدم تكليفهم ، وأنت تعلم ان الوجوب في أموالهم لا يستلزم تكليفهم ، ووجوب شيء عليهم ، والّا يلزم عدم الاستحباب أيضا لأنهم ليسوا بمخاطبين ولو ندبا على ما قالوا وأيضا يعلم وجوب حمل العام على الخاص وتخصيصه به ، الا ان الأصل وقلّة القول به واستحبابها في مال البلّاغ على ما سيأتي ، يدل على استحبابه.
ومثله البحث في غلّاته ، ولكن لا يجرى ما قلناه في الحمل على الاستحباب هناك ، هنا.
وقد عرفت أنّ حمل الأصحاب هناك بعض الاخبار على الاستحباب للجمع ليس بجيّد ، لما قلنا من وجوب حمل العامّ على الخاص.
ولكن يؤيده هنا موثّقة أبي بصير المتقدمة (٢) الدالة على عدم الوجوب في غلّات اليتيم من نخل أو زرع أو غلّة ، فحملوا على الاستحباب صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام انهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فامّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة (٣).
ويؤيّد الوجوب عموم مثل (ما سقت السماء ، العشر) (٤) وعدم صحّة
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٤) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب زكاة الغلات.