وعن المولود كذلك ، والمتجدّد في ملكه حينئذ ، ولو كان بعد الهلال لم تجب.
ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت عليه.
______________________________________________________
ويحتمل المعتاد والمتعارف.
وان الاولى (المعول) (١) بدل قوله : (يعوله).
وان المراد بقوله : (عند الهلال) ثبوت صدق العيلولة في الشهر متصلا الى وقت الخروج عنه والدخول في شوّال.
وأيضا قد عرفت ان الضيف (٢) ما لم يكن داخلا فيمن عاله عند الهلال لم تجب فطرته فكأنه داخل فيما قبله ، وذكره ، للتصريح بالوجوب عنه كما قيل ، ولئلّا يتوهم عدم دخوله (٣) ، بحمل العيلولة على من كان دائما عنده ومقيما ، ولوجود الخلاف فيه ، ولتصريح ذلك في الخبر بخصوصه.
قوله : «وعن المولود كذلك والمتجدّد في ملكه حينئذ إلخ» يعني لو ولد مولود وكان ممن عاله قبل الهلال يجب إخراج الفطرة عنه ، وكذا عن مملوك ملكه حينئذ وعاله ولو كان كلّ ذلك بعد الهلال لم يجب والظاهر عدم الخلاف فيه ، وقد مرّت الإشارة إليه ، نعم يمكن اشتراط بقائهما عند الفجر ، عند من يجعل أوّل وقت الوجوب ذلك.
قوله : «ولو كان تحرّر بعض المملوك إلخ» يمكن عدم الوجوب الأعلى من عاله ، لعدم دليل وجوب التبعيض حينئذ أو وجود الدليل على جميع من يعول ، وكذا البحث في المملوك المشترك ، ويدل على العدم الأصل وعدم ظهور صدق الأدلة لانصرافه إلى الرأس المستقل.
__________________
(١) على وزن المقول.
(٢) ناظر الى قوله ره فيه : وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده.
(٣) عدم دخوله في قوله ره : (له ولعياله) بحمل العيلولة على العيلولة الدائمة لا مثل الضيف.