ويجزى ابن اللبون عن بنت المخاض وان كان أدون قيمة.
______________________________________________________
ونصف مريضة على تقدير التنصيف ، وعلى هذا القياس.
قوله : «ويجزى ابن اللبون إلخ» ظاهر العبارة كعبارة الدروس يفيد التخيير بينه وبين بنت المخاض ، فيجزي ابن اللبون على تقدير وجودها أيضا عنده ، وهو بعيد سيّما مع نقص القيمة عن بنت المخاض كما هو ظاهر المتن لوجود بنت المخاض في الروايات.
وقد يجوز في البعض ، الأخرى مع عدمها (١) ، مثل ما في رواية زرارة ، عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام : فان لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين الحديث (٢). والطريق غير صحيح (٣).
وما في صحيحة أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السلام (المتقدمة) : فان لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر (٤).
وما في الرواية ، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله وسيأتي.
فمع وجودها ، وجوبها متعيّن للأخبار العامة والخاصّة ، ومع العدم يجوز بدلها ابن لبون لهذه الروايات حتى يظهر البدليّة مطلقا.
وبالجملة مختار الشرائع ـ وهو ما فصلناه ـ أولى ، واختاره المصنف في المنتهى ، وقال : لا يجزى ابن اللبون مع وجود بنت المخاض لاشتراط الفقدان في الخبر ، فلا يبعد حمل المتن عليه لاقتصاره (٥).
__________________
(١) يعنى قد جوّز في بعض الاخبار ، الأخرى يعني ابن لبون مع عدم بنت المخاض.
(٢) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٣ من أبواب زكاة الانعام.
(٣) والطريق كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد واحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
(٥) يعني قول المصنف قده : (ويجزى ابن اللبون عن بنت المخاض) ، محمول على الترتيب وانما لم يذكره المصنف مترتبا. للاختصار ـ ولكن عبارة الشرائع هكذا : الثاني في الابدال : من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر انتهى.