.................................................................................................
______________________________________________________
السلامة والضمان ، والا فيحرم التأخير.
ووجوب الفورية ، وليس بواضح على ما مر.
على ان العلّامة قال : والإخراج عن البلد للإعطاء ليس بتأخير ، بل شروع في الإخراج ، ومع التسليم قد يخرج هذا التأخير من ذلك بالدليل المتقدم ، مع كونه وسيلة إلى الإخراج خصوصا إذا انضم اليه غرض صحيح مثل الإعطاء إلى الأفضل ، والأصلح ، والأقرب ، ومن لا يسئل والأحوج.
نعم يدل على الضمان لو اخرج مع وجود المستحق ، حسنة محمد بن مسلم قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : رجل بعث زكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يدله ، وكذلك الوصي الّذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فان لم يجد فليس عليه ضمان (١).
وأيضا حسنة زرارة ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت فقل : ليس على الرسول ولا على المؤدّى ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال : لا ، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها (٢).
وهما لا يدلان على تحريم النقل ، بل على الضمان فقط مع التلف ووجود المستحق ، وهو لا يستلزم التحريم ، إذ قد يكون فعلا جائزا مستعقبا للضمان ، وهو كثير ، على ان في أوّل الثانية ما يدل على جواز النقل ، فتأمّل.
ويدل عليه أنه لو أخر في البلد أيضا مع وجود المستحق يضمن ، كما يدل عليه الخبران ، وليس بظاهر تحريمه على ما مرّ من جواز التأخير في الجملة.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.