.................................................................................................
______________________________________________________
ونفي الشيء أعم من الإثم ، ولأنه لو لم يجز لوجب الإعادة ، فدلّت على الجواز ومثله حسنة أبي بصير ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه (١).
ورواية درست بن أبي منصور ، عن رجل : عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : في الزكاة يبعث بها الرجل الى بلد غير بلده؟ قال : لا بأس ان يبعث بالثلث أو الربع ـ شك أبو أحمد (٢) ـ (وهو ابن ابى عمير) (٣) وكأنه لا قائل بالفرق.
وما في رواية عمرو بن الياس ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق؟ فقال : قد أجزأت عنه ولو كنت أنا لأعدتها (٤) ، وفيها دلالة على استحباب الإعادة.
ورواية أحمد بن حمزة قال : سئلت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال : نعم (٥) ـ أظن أنها صحيحة.
ويدل عليه أيضا الأخبار الصحيحة الدالة على جواز التأخير (٦) وقد مرت فتأمّل.
وما نرى شيئا يدل على عدم الجواز الا احتمال التلف ، فيندفع بظن
__________________
(١) وسائل باب ٣٩ ح ٦ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٣٧ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الواقع في طريق الكليني والشيخ.
(٤) الوسائل باب ٣٩ حديث ٦ من أبواب المستحقين للزكاة ـ وصدر الحديث في الكافي هكذا ـ عن وهيب بن حفص قال : كنا مع ابى بصير فأتاه عمرو بن الياس فقال له : يا أبا محمد ان أخي بحلب بعث الىّ بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية؟ فقال : نعم سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه المسئلة ولم أظن ان أحدا سئلنى عنها ابدا فقلت لأبي جعفر عليه السلام إلخ.
(٥) الوسائل باب ٣٧ حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٦) راجع الوسائل باب ٥٣ من أبواب المستحقين للزكاة.