في أنه لا مقدر للواجب من الكافور.......................................... ٢٥٩
فيما إذا كان الميت محرما لا يقربه الكافور ولا يلقى شيء منه في ماء غسله......... ٢٦١
في أن أقل الفضل في الكافور مقدار درهم وأفضل منه أربعة دراهم وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلث درهم ٢٦٥
في أنه عند الضرورة يدفن بغير كافور.......................................... ٢٦٨
حكم تطييب الميت بغير الكافور والذريرة...................................... ٢٦٨
كراهة تجمير الكفن واتباع الميت بمجمرة....................................... ٢٧٢
سنن التكفين ١ ـ اغتسال الغاسل قبل تكفين الميت إن أراده أو يتوضأ وضوء الصلاة ٢٧٤
٢ ـ أن يزاد للرجل حبرة..................................................... ٢٧٧
في أن الأولى كون الحبرة عبرية غير مطرزة بالذهب............................... ٢٨٥
٣ ـ أن يزاد للرجل أيضا خرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ونصف ٢٨٦
كيفية لف الخرقة على الفخذين.............................................. ٢٨٧
٤ ـ أن تزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها................................ ٢٩٢
٦ ـ أن يزاد للمرأة سوى الحبرة نمطا............................................ ٢٩٣
اختلاف الكلمات في تفسير النمط........................................... ٢٩٦
في أنه يوضع للمرأة بدلا من العمامة قناع...................................... ٢٩٧
هل يلحق الخنثى المشكل بالمرأة في وظيفتها أم لا؟.............................. ٢٩٧
٧ و ٨ ـ كون الكفن قطنا وأبيض............................................ ٢٩٨
في أن الأولى كون الحبرة بردا أحمر............................................. ٢٩٩
استثناء النمط من استحباب كون الكفن قطنا.................................. ٢٩٩