فليتأمّل.
وكيف كان فالأظهر أنّ فوات الخليطين ليس موجبا لسقوط التكليف بغسل الميّت ، الذي هو طهور له ، فالمأتيّ به هو ميسور المكلّف به يترتّب عليه أثر التامّ.
وبذلك ظهر لك وجّه آخر للقول بعدم سقوط الغسل بفوات ما يطرح فيه ، فإنّه يجب تطهير الميّت عن النجاسة ، فإذا توقّف القطع بالطهارة على الأغسال ، وجبت مقدّمة لها وإن لم نقل بوجوبها لذاتها من حيث الحكم التكليفي ، والله العالم.
ولو تجدّدت القدرة على الخليطين بعد الفراغ من غسله ، هل تجب إعادة ما لم تتوقّف على محرّم كنبش القبر ونحوه إن قلنا بحرمته في مثل الفرض؟
وجهان مبنيّان على ما تقدّم في مسألة أولي الأعذار في باب الوضوء ، وقد عرفت أنّ الأقوى عدم الإعادة ، والله العالم.
(ولو خيف من تغسيله) ولو بأن يصبّ عليه الماء صبّا ، كما في بعض (١) الروايات (تناثر جلده كالمحترق والمجدور ، يتيمّم بالتراب) بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليّ عليهالسلام قال : «إنّ قوما أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسّلناه انسلخ ، فقال : يمّموه» (٢).
والمناقشة في سندها بعد تعبير الأصحاب بمتنها في فتاويهم ، الظاهر في
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٥ و ٩٧٦ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١ و ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٧ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.