الأصحاب (١) ، مشعرة بدعوى الإجماع عليه ، وكفى به دليلا في مثل المقام مسامحة.
ولا ينافيها مرسلة الصدوق قال : وقد روي عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ، ويطبق على الميّت الساج (٢) ، حيث لم يعلم دلالة ذاك المطلق المرويّ على سبيل الإجمال إلّا على الجواز في الجملة ، فلا ينافي الكراهة.
وربما علّلها بعض بكونه إتلاف مال غير مأذون فيه (٣).
وفيه ما لا يخفى ، مع أنّه لو صحّ دليلا ، لاقتضى الحرمة دون الكراهة.
هذا في غير مقام الضرورة ، بأن تكون الأرض نديّة أو نحو ذلك ، وأمّا عند الضرورة فيجوز من دون كراهة ، كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل ـ رواية عليّ بن محمّد القاساني ، قال : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن عليهالسلام أنّه ربما مات الميّت عندنا وتكون الأرض نديّة فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك؟ فكتب «ذلك جائز» (٤).
(و) يكره (أن يهيل ذو الرحم على رحمه) التراب ، كما يدلّ عليه موثّقة عبيد بن زرارة ، قال : مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ولد ، فحضر أبو عبد الله عليهالسلام ، فلمّا الحد تقدّم أبوه فطرح عليه التراب ، فأخذ أبو عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الحاكي عنها هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٠٤ ، وانظر : الذكرى ٢ : ٢٣ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٩٥ ، وجامع المقاصد ١ : ٤٤٨ ، وروض الجنان : ٣١٨.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٨ / ٤٩٩ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الدفن ، الحديث ٣.
(٣) كما في جواهر الكلام ٤ : ٢٣٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٩٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٤٨٨ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الدفن ، الحديث ١.