في أن الواجب هو ستره في الكفن لا بذله وإن كان مستحبا مؤكدا................ ٢٢٢
عدم توقف صحة التكفين على قصد القربة.................................... ٢٢٢
وجوب تكفين الميت في ثلاثة أقطاع........................................... ٢٢٣
في أن الأقطاع الثلاثة هي مئزر وقميص وإزار.................................. ٢٢٧
هل تجب زيادة شيء ليمكن معه عقد طرفيه طولا وينطبق أحد جانبيه على الآخر عرضا أم لا؟ ٢٢٧
في أن إطلاق «الإزار» على مثل الثوب الشامل لجميع البدن طولا وعرضا هل هو حقيقة أم مجاز؟ ٢٢٨
في أن القميص الذي هو أحد الأثواب الثلاثة هل ينعين بالخصوص أم يجوز الاجتزاء عنه بثوب شامل؟ ٢٣٩
في الاجتزاء بقطعة من القطعات الثلاث عند الضرورة............................ ٢٤١
في أنه يراعى في جنس القطعات الثلاث التوسط باعتبار اللائق بحال الميت عرفا..... ٢٤٢
هل يعتبر في كل ثوب من الأثواب الثلاثة أن لا يكون حاكيا أم لا يعتبر ذلك؟..... ٢٤٣
عدم جواز التكفين بالمغصوب والنجس........................................ ٢٤٤
عدم جواز التكفين بالحرير المحض............................................. ٢٤٥
هل يجوز التكفين بما لا تجوز الصلاة فيه؟...................................... ٢٤٨
حكم التكفين بالجلود....................................................... ٢٥٠
حكم التكفين بالصوف ووبر ما يؤكل لحمه.................................... ٢٥٠
حكم التكفين بالملبود....................................................... ٢٥١
جواز التكفين بما عدا المغصوب عند الضرورة................................... ٢٥١
فيما إذا وجد جنسان أو أزيد مما عدا المغصوب فهل يقدم الحرير على غير المأكول أو بالعكس؟ ٢٥٢
وجوب مسح المساجد بالكافور............................................... ٢٥٣