فإن لم تقدر على هذا المقدار كافورا فأربعة دراهم ، فإذا لم تقدر فمثقال لا أقلّ من ذلك لمن وجده» (١).
(وعند الضرورة) عقلا أو شرعا (يدفن بغير كافور) كما هو واضح ، إذ ما من شيء حرّمه الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.
(و) يكره على المشهور كما في الحدائق (٢) ، بل قيل : (لا يجوز تطييبه) أي الميّت (بغير الكافور والذريرة).
في المدارك : هي الطيب المسحوق ، قاله في المعتبر.
والظاهر أنّ المراد به طيب خاصّ معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها. وقال الشيخ في التبيان : هي فتاة قصب الطيب ، وهي قصب يجاء به من الهند ، كأنّه قصب النشاب. وقال في المبسوط : يعرف بالقمّحة بضمّ القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة (٣). انتهى.
أقول : وممّا يبعّد إرادة مطلق الطيب المسحوق من الذريرة ـ مضافا إلى تصريح الشيخ وغيره بكونها اسما لنوع خاصّ منه ـ اقتضاؤها تخصيص النهي عن مسح مطلق الطيب ما عدا الكافور ـ في رواية ابن مسلم ، الآتية ، وغيرها ـ بمطلق الطيب المسحوق ، وهو بعيد.
وكيف كان فيدلّ على المطلوب : خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تجمّروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٦٨.
(٢) الحدائق الناضرة ٤ : ٥٤.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ١٠٦ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٨٤ ، والتبيان ١ : ٤٤٨ ، والمبسوط ١ : ١٧٧.