لم ينقل الخلاف فيه من أحد ، خصوصا مع كون الإخراج من القبر منافيا لاحترام الميّت.
نعم ، لو تيسّر غسل جسده أو كفنه في قبره ، ينبغي رعاية الاحتياط بغسله ، كما لو كان ذلك قبل الوضع في القبر وإن كان الأظهر ما عرفت من عدم الوجوب في شيء من الصور وفاقا لمن أشار المصنّف رحمهالله إلى قولهم بقوله : (ومنهم من أوجب قرضها مطلقا) فإنّ هذا القائل على الظاهر لم يرد بقوله إلّا ما قوّيناه ، كما أشرنا إليه فيما سبق ، والله العالم.
ثمّ إنّ المتبادر من النصوص والفتاوى إنّما هو قرض الكفن فيما لم يفحش قرضه بأن يكون مؤدّيا إلى إفساد الكفن وهتك الميّت ، وإلّا فلا يجوز ، لقصور الأدلّة عن شموله ، فهل يجب حينئذ على الولي تبديله أو غسله ، أم لا يجب شيء منهما؟ وجهان ، ثانيهما أوفق بالقواعد (و) لكنّ (الأوّل أولى) وأحوط.
المسألة (الثانية : كفن المرأة على زوجها) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه (١) (وإن كانت ذات مال) كما عن المعتبر والذكرى نسبته إلى فتوى الأصحاب (٢).
ويدلّ عليه رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «على الزوج كفن المرأة إذا ماتت» (٣).
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٥٣ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧٠٨ ـ ٧٠٩ ، المسألة ٥١٠ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢٤٧ ، والتنقيح الرائع ١ : ١٢٤.
(٢) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٥٣ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٠٧ ، والذكرى ١ : ٣٨١.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٩ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.