فيستدبر بها القبلة) ليكون الجنين وجهه إليها ، فإنّه هو المقصود بالدفن أصالة ، ولا حرمة لامّه كي يجب دفنها إلّا بالتبع ، فهي بمنزلة الوعاء للجنين غير ملحوظة بذاتها ، ولذا يجوز دفنها في مقابر المسلمين ، كما صرّح به غير واحد ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه (١) ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا (٢).
ولا يجوز دفنها في مقابر الكفّار ، لكونه توهينا بالولد الذي يجري عليه أحكام المسلمين.
وتوهّم وجوب شقّ بطنها وإخراج الولد منها ودفنه مع المسلمين ، مدفوع :بقصور ما دلّ على المنع من دفن الكفّار مع المسلمين عن اقتضاء مثل ذلك ، بمعنى قصوره عن شمول مثل الفرض خصوصا مع إمكان أن يقال بكونه منافيا لاحترام الولد.
هذا ، مع ما في خبر يونس من التصريح بخلافه ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية اليهوديّة والنصرانيّة فيواقعها فتحمل ثمّ يدعوها إلى أن تسلم ، فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانيّة ، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب عليهالسلام «يدفن معها» (٣).
(و) أمّا (السنن) فمنها : (أن يحفر القبر قدر القامة أو إلى الترقوة) كما صرّح به المصنّف وغيره ، بل عن التذكرة (٤) ـ كظاهر غير واحد ـ دعوى
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٤ : ٢٩٨ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧٣٠ ، المسألة ٥٥٧.
(٢) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٩٨ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١٠٩ ، المسألة ٢٥٠.
(٣) التهذيب ١ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ / ٩٨٠ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٤) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ٨٨ ، المسألة ٢٣١.