لكنّه بعد معلوميّة شدّة اعتناء الشرع والعرف بستر العورة لا ينبغي التأمّل في كون المأتيّ به ميسور المئزر الذي لا يسقط بمعسوره.
نعم ، في كون ستر بعض البدن ميسور الإزار أو ميسور القميص بنظر العرف تأمّل.
وكيف كان تجب مراعاة القاعدتين في مثل المقام جزما.
ولا يخفى عليك أنّ قضيّة قاعدة الميسور مراعاة الأشمل ، فالأشمل عند الدوران ، فالإزار مقدّم على القميص ، والقميص على المئزر ، كما عن المحقّق الثاني (١) التصريح بذلك ، والله العالم.
ثمّ إنّه حكي (٢) عن غير واحد من متأخّري المتأخّرين تبعا للمحقّق الثاني (٣) التصريح بأنّه يراعى في جنس هذه الأثواب التوسّط باعتبار اللائق بحال الميّت عرفا ، فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب وإن ماكس الوارث أو كانوا صغارا.
وهو حسن ، لانصراف إطلاق الأمر بالتكفين إلى المتعارف.
وكون الوارث قاصرا أو مانعا لا يجدي في المنع من الوسط اللائق بحاله بعد أن علم من الأدلّة استحقاق الميّت من ماله الكفن الذي لا يتبادر منه إلّا استحقاقه ما هو اللائق بحاله الذي لا يوجب مهانته في الأنظار ، كما يستحقّ المفلّس من ماله اللباس اللائق بحاله.
ويؤيّده ما يستفاد من الأخبار من رجحان إجادة الكفن وكونه زينة للميّت
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٦٩ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٨٢.
(٢) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٩٨.
(٣) جامع المقاصد ١ : ٣٨٥.