وفي الجواهر ـ بعد نقل القول بالإلحاق وتوجيهه وتضعيفه ـ قال :ولا ريب في أنّه أحوط إن لم يكن أظهر (١).
وفيه : أنّ فعل الغسل وإن كان أحوط لكن ترتيب أثر الغسل الصحيح عليه ـ من الحكم بطهارتها وعدم الغسل بمسّها ـ خلاف الاحتياط ، فالأحوط بل الأقوى عدم ترتيب الأثر عليه ، والله العالم.
ثمّ إنّ مقتضى القاعدة وجوب مراعاة الترتيب بين غسل الأعضاء إن تعدّدت وكان بينها ترتيب ، وعند اشتباه الأعضاء التي يراعى بينها الترتيب يجب الاحتياط بالتكرير.
وكذا تجب مراعاة المماثلة ، وعند الجهل بالحال حكمه حكم الخنثى ، وقدم تقدّم الكلام فيه مفصّلا.
ثمّ إنّ مقتضى ظاهر المتن وغيره ـ حيث اقتصر على ذكر اللحم المجرّد في مقابل القطعة ذات العظم ـ ثبوت الحكم في العظم المجرّد ، وهذا هو الذي يقتضيه التوجيه المتقدّم.
وما يقال في تضعيفه ـ من أنّ علّة وجوب غسل البدن تطهيره وتنظيفه ، والعظم لا تتوقّف طهارته على الغسل المعهود ، إذ يكفي فيه مطلق الغسل كسائر المتنجّسات ، ولا يصحّ الاستدلال له بما ورد في أكيل السبع من تغسيل العظم المجرّد (٢) ، لجريه مجرى العادة من عدم انفصال جميع اللحم عمّا يأكله
__________________
(١) جواهر الكلام ٤ : ١٠٦.
(٢) الكافي ٣ : ٢١٢ / ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٢٧ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٥.