المحامل ، أو ردّ علمه إلى أهله ، خصوصا بعد إعراض الأصحاب عنها.
نعم ، حكي (١) عن ابن الجنيد العمل بها ، فلم يجوّز الرجوع قبل الدفن ما لم يأذن أهله بالانصراف إلّا لضرورة ، مستشهدا بالرواية.
وهو لا يخرجها من الشذوذ ، فلا تصلح دليلا لإثبات مثل هذا الحكم المخالف للقواعد ، فضلا عن معارضة غيرها من الأخبار.
وعن المنتهى أنّ أدنى مراتب التشييع أن يتبعها إلى المصلّى فيصلّي عليها ثمّ ينصرف ، وأوسطه إلى القبر ، ثمّ يقف حتى يدفن ، وأكمله الوقوف بعد الدفن ليستغفر له ويسأل الله له (٢).
وظاهره عدم حصوله إذا لم يتبعها إلى المصلّى.
وفيه نظر يظهر وجهه ممّا مرّ.
ومنها : أن يمشي المشيّع ولا يركب ، كما هو صريح بعض ، وظاهر آخرين ، بل عن ظاهر الغنية كالمنتهى ـ على ما تسمعه من عبارته ـ الإجماع عليه (٣).
وربما يستفاد من جملة من الأخبار كراهة الركوب ، كما صرّح بها غير واحد ، بل عن المعتبر والمنتهى دعوى الإجماع عليها (٤).
__________________
(١) الحاكي هو الشهيد في الذكري ١ : ٣٩٨.
(٢) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٦٤ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٤٥.
(٣) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٦٥ ، وانظر : الغنية : ١٠٥.
(٤) حكى صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٦٥ عن المعتبر ١ : ٢٩٤ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٤٥ القول بكراهة الركوب مع نسبة الإجماع إلى المنتهى ، وليس في المعتبر دعوى الإجماع عليها ، فلاحظ.