وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الميّت هل يغسّل في القضاء؟ قال : «لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ» (١).
بل ظاهر هذه الصحيحة استحباب كونه مستورا بستر يكون كخيمة ونحوها ممّا يستره من جميع الأطراف ، لا خصوص جهة العلوّ.
ولا يبعد أن يكون المراد بالرواية الأولى أيضا ذلك ، إذ لا يختصّ اسم السماء بما يسامت جهة الفوق ، فتفسيره بالسقف ونحوه تفسير بالأعمّ ، والله العالم.
(وأن يجعل للماء حفيرة).
واستدلّ له : برواية سليمان بن خالد : «وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة» (٢).
لكنّ الظاهر أنّ الرواية في مقام بيان الاستقبال ، والمراد بحفر الحفيرة إنّما هو حفرها عند رجل الميّت كي يجري إليها ماء الغسل ، ولا يتلوّث به بدن الميّت ، لا أنّه يستحبّ صبّ الماء إلى حفيرة مطلقا ولو بعد الغسل كما يوهمه إطلاق كلمات الأصحاب ، والله العالم.
(ويكره إرساله في الكنيف) المعدّ لقضاء الحاجة.
ويدلّ عليه : صحيحة محمد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمد عليهالسلام هل يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف؟
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٢ / ٦ ، الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠٠ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٩ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٢٠٤ ، الهامش (٤).