قائمة الکتاب
الحكم الأول : في الاحتضار
الحكم الثاني : في التغسيل
ينبغي التنبيه على أمور :
ينبغي التنبيه على أمور :
كيفية غسل الميت :
في أن كيفية غسل الميت
واجبات الغسل
سنن الغسل
مكروهات الغسل
الحكم الثالث : في تكفينه
في أنه إذا تعذرت الكتابة بالتربة فبطين وماء وإن تعذر ذلك فبالإصبع
٣٠٦الحكم الرابع : في مواراته في الأرض
المقدمات المسنونة :
فروض الدفن
سنن الدفن
الحكم الخمس : في اللواحق
مسائل أربع :
البحث
البحث في مصباح الفقيه
إعدادات
على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله ، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب عليهالسلام «يجوز ذلك» (١).
وقد حكي (٢) عن الشيخ وغيره أنّهم ذكروا أنّ الكتابة تكون بتربة الحسين عليهالسلام (فإن لم توجد) التربة ، أي : تعذّر الكتابة بها ، فبطين وماء ، وإن تعذّر ذلك أيضا (فبالإصبع).
ولا بأس في الالتزام بجميع ذلك بعد أن كان الفعل مباحا لذاته ، وصرّح مثل هؤلاء الأعلام باستحبابه ، خصوصا مع ما عرفت من كون جميع هذه الأعمال من أنحاء التوسّلات والتشرّفات التي ينبغي للعبد أن يهتمّ بها لرجاء الخير ، لكنّ في كفاية الكتابة بالإصبع لو كان لها في حدّ ذاتها مزيّة راجحة ـ بأن كانت الكتابة على الكفن في الواقع مستحبّا شرعيّا ـ تأمّلا ، إذ المتبادر من كتابة الكفن ليس إلّا المؤثّرة منها ، بل يصحّ سلب اسمها عن غير المؤثّرة ، فإنّها ليست بكتابة حقيقة ، ولذا قال في المسالك : فلتكن الكتابة مؤثّرة مع الإمكان (٣).
وصرّح غير واحد بأنّ الأولى في مثل الفرض هو الكتابة بالماء كي يتحقّق معها الاسم.
وهو أيضا لا يخلو عن إشكال ، إذ الظاهر أنّ المقصود بالكتابة في مثل المقام ليس إلّا الكتابة التي بقي أثرها مع الميّت عند نزول قبره ، فالأولى أن يكتب مع الإمكان بشيء يبقى أثره ممّا عدا السواد الذي ستعرف تصريحهم بكراهته ،
__________________
(١) الاحتجاج ١ ـ ٢ : ٤٨٩.
(٢) الحاكي هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٢٩٨ ، وانظر : النهاية : ٣٢ ، والمقنعة : ٧٨.
(٣) مسالك الأفهام ١ : ٩٣.
![مصباح الفقيه [ ج ٥ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1865_mesbah-alfaqih-05%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
