أثواب» (١) المعلوم عدم وروده إلّا لبيان حكم آخر.
وثانيا : لو سلّم وجوده ، فلا يراد منه إلّا وجوب نفس العمل كفاية على عامّة المكلّفين ، أعني ستر الميّت في كفنه المأخوذ من ماله أو من الزوج وغيره ، لا وجوب بذل الكفن ، كما يدلّ عليه الأدلّة المتقدّمة الواردة لبيان مأخذ الكفن ، فإنّ وجوب اتّخاذه من ماله أو من الزوج عينا ينافي وجوب بذله كفاية على عامّة الناس كي يراد بالمطلقات.
وتوهّم أنّ قضيّة إطلاق الأمر بالتكفين وجوبه كفاية عند تعذّر اتّخاذه من ماله أو من الزوج ونحوه ، إذ لا منافاة بين إيجاب شيء مطلقا على مكلّف وإيجاب بعض مقدّماته الوجوديّة على مكلّف آخر ، فإن وفي ذلك المكلّف الآخر بما هو تكليفه فهو ، وإلّا فعلى من وجب عليه مطلقا تحصيل المقدّمات بمقتضى إطلاق الطلب ، مدفوع : بأنّ تعيين مأخذ الكفن مع غلبة إمكان أخذه من ذلك المأخذ المعيّن يمنع المطلقات من الظهور في إرادة ما يعمّ صورة تعذّر الأخذ ، بل يصرفها إلى إرادة ستره في كفنه الذي عيّنه الشارع ، بل وكذا أدلّة نفي الضرر أيضا حاكمة على تلك المطلقات ، ومقيّدة لها بما إذا كان له ـ من ماله أو ممّا هو بحكمه ـ كفن.
وكذلك الكلام في سائر مؤن تجهيز الميّت ، فلا يجب شيء منها كفاية على المسلمين ، لعين ما عرفت (بل يستحبّ) بذل الكفن وغيره ، كما يدلّ عليه ما في الرواية الآتية (٢) من أنّ «حرمة المؤمن ميّتا كحرمته حيّا».
وفي صحيحة سعد بن طريف عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «من كفّن مؤمنا
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٧.
(٢) في ص ٣٥٠.