ففي موثّقة يونس بن يعقوب ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّ أبي أوصاني عند الموت : يا جعفر كفّنّي في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا ، واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما ، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم» (١).
وفي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أجيدوا أكفان موتاكم ، فإنّها زينتهم» (٢).
وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «تنوّقوا (٣) في الأكفان ، فإنّكم تبعثون بها» (٤).
ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أوصاني أبي عليهالسلام بكفنه ، فقال لي : يا جعفر اشتر لي بردا وجوّده ، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم» (٥).
وقد تقدّم (٦) في حديث يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام أنّه سمعه يقول : «كفّنت أبي في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار».
(ويكره تكفينه في الكتّان) على المشهور ، بل عن ظاهر غير واحد دعوى الإجماع عليه.
واستدلّ له : برواية أبي خديجة عن الصادق عليهالسلام : «الكتّان كان لبني
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٣ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٨ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب التكفين ، الحديث ٣.
(٣) تنوّق في أموره : تجرّد وبالغ. لسان العرب ١٠ : ٣٦٤ «نوق».
(٤) الكافي ٣ : ١٤٩ / ٦ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب التكفين ، الحديث ٤.
(٥) علل الشرائع : ٣٠١ (الباب ٢٤١) الحديث ٢ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب التكفين ، الحديث ٧.
(٦) في ص ٢٨٣.