الأصل؟ وجهان.
وربما يقال : إنّ الجمع بينهما احتياط.
وفيه : أنّ الاحتياط إنّما هو بتركهما معا ، وأمّا الجمع ففيه ارتكاب الحرام المعلوم إن استصحبنا حرمة العمامة للنساء والقناع للرجال بعد موتهما ، كما لا يخلو عن وجه ، فالأظهر ترك الجمع ، والأحوط ترك الجميع ، والله العالم.
(و) يستحبّ (أن يكون الكفن قطنا) كما يدلّ عليه رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لامّة محمّد صلىاللهعليهوآله» (١).
ورواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام «الكفن يكون بردا ، فإن لم يكن بردا فاجعله كلّه قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريّا» (٢) وظاهرها مغايرة البرد للقطن ، وكونه أفضل ، ولا بأس بالالتزام به في الجملة على تقدير تحقّق المغايرة ، فليتأمّل.
وأن يكون أبيض ، لرواية ابن القدّاح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البسوا البياض فإنّه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم» (٣).
وعن مثنّى الحنّاط عن أبي عبد الله عليهالسلام مثلها (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٩ / ٧ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٢ ، الإستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤١ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٩ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ / ٨٧٠ ، الإستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٠ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٦ : ٤٤٥ (باب لباس البياض والقطن) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٤) الكافي ٦ : ٤٤٥ (باب لباس البياض ..) الحديث ٢ ، الوسائل ، ذيل الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب التكفين.