من لطّخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطر إجماعاً (١).
أقول : والأولى أن يقال على فرض تسليم عدم انتقال الأعراض نمنع انصراف أدلّة الإفطار بمثل بلع هذه الأجزاء الصغار الّتي لا يدركها البصر.
وأمّا الحسنة فلا تقاوم ما ذكرناه ، فتحمل على الكراهة ، مع أنّ دلالة النهي على الفساد ووجوب القضاء محل المنع.
هذا كلّه إذا لم يتحلّل منه شيء ، فإن علم ذلك وابتلعه عمداً فهو مفسد للصوم موجب للقضاء بل الكفارة أيضاً.
الثامن : ذهب الشيخ في المبسوط(٢) والعلامة في المختلف(٣) إلى أنّ صبّ الدواء في الإحليل حتّى يصل إلى الجوف مفسد للصوم واستدلّ عليه في المختلف بما يرجع إلى القياس بالحقنة.
وذهب الشيخ في الخلاف (٤) والمحقّق في المعتبر (٥) إلى العدم.
وتردد في الشرائع (٦) ، والأقرب الأوّل ؛ للأصل ، وبطلان القياس.
وكذلك ذهب في المختلف تبعاً للشيخ في المبسوط إلى أنّه إذا أمر غيره بإدخال مثل طعنة الرمح في جوفه أو فعل هو بنفسه أفسد صومه (٧) ، والأقوى عدمه ، تبعاً للشيخ في الخلاف (٨) وابن إدريس (٩) ، وكذلك فيما لو داوى جرحه بما وصل إلى جوفه.
__________________
(١) المنتهي ٢ : ٥٦٨.
(٢) المبسوط ١ : ٢٧٣.
(٣) المختلف ٣ : ٤١٥.
(٤) الخلاف ٢ : ٢١٤.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٥٩.
(٦) الشرائع ١ : ١٧٤.
(٧) المختلف ٣ : ٤١٥.
(٨) الخلاف ٢ : ٢١٤.
(٩) السرائر ١ : ٣٧٨.