البحث في غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام
٦٠/١ الصفحه ٨٥ : (٣).
والظاهر من
الشهيد في الدروس أيضاً كونها مشتركة معنويّة بينهما ، حيث قال : والفضلات
المسترسلة من الدماغ إذا
الصفحه ٢٨١ : الدور.
وما ذكره
الشهيد رحمهالله في الدروس في دفعه «بأنّ اليمين موقوفة على إمكان
البلوغ ، والموقوف على
الصفحه ٣١٣ : : نعم ، وهو خيرة الدروس (٢) ؛ لعموم ما دلّ على أنّ الحاكم يحكم بعلمه (٣) ، ولأنه لو قامت عنده البيّنة
الصفحه ٤٤٦ : الثاني
إلا الشهيد في الدروس ، فطابقت فتواه الرواية (٤).
إلا أن يقال :
إنّ المطلقين سامحوا في التأدية
الصفحه ٥٣ : الدروس الأولويّة
وطرد الحكم في كلّ معيّن ، قال في الدروس : ويتأدّى رمضان وكلّ معيّن بنيّة فرض
غيره بطريق
الصفحه ٣٩٦ : القضاء فقط مطلقاً (٢).
وذهب الشهيدان
في الدروس والمسالك والروضة (٣) ومن تأخّر عنهما (٤) إلى وجوب
الصفحه ٤٠٥ : ذكرها في الذكرى (١).
وحاصلها ما
قاله في الدروس ، قال : ويجب أن يقضي الوليّ جميع ما فات الميّت ، وخيّر
الصفحه ٤٣ : والتذكرة إلى وجوبها في كلّ ليلة (٦) ، وكذلك الشهيد في الدروس والبيان (٧).
ويظهر من
النافع اختيار الأوّل
الصفحه ٤٩ : يتعدّى ؛ لعدمه ، بل الظاهر أنّ عدمه إجماعيّ كما يظهر من
الدروس (١).
الثالث
: الأظهر إلحاق
ما لو فاته
الصفحه ٦١ :
وفي الدروس
والبيان والإرشاد والإيضاح والمسالك حكموا بالإفساد ساكتين عن الكفارة (١) ، والأقرب
الصفحه ٦٨ : الدروس واللمعة (٥) ، والمحقّق الأردبيلي رحمهالله (٦) ، وصاحب المدارك (٧).
وذهب جماعة
منهم العلامة في
الصفحه ٨٣ : ء (٤).
وفي
المسالك : ينبغي إلحاق
إزالة النجاسة بالصلاة الواجبة (٥) ، وقطع به في الدروس (٦).
وزاد
في التذكرة
الصفحه ٩٤ : البراج (٤) ، ونسبه في الدروس إلى المشهور (٥).
وقال السيّد في
الجمل : الأشبه أنّه ينقض الصوم وإن لم
الصفحه ٩٨ : ، ونسبه في الدروس إلى المشهور ،
واختاره هو (٢) ، وهو مذهب الشيخين في غير التهذيب والاستبصار (٣) ، وجعله في
الصفحه ١١٤ : ء
إن أخلّت بالأغسال (١).
والثالث
: اشتراطه
بالغسل النهاري خاصّة ، وهو اختيار الشهيد في الدروس والبيان