رأسه لم يفطر ، واستدلّ برواية غياث ، ونسب الخلاف إلى الشافعي ، وإلى أحمد في إحدى
الروايتين .
والظاهر من
الشهيد في الدروس أيضاً كونها مشتركة معنويّة بينهما ، حيث قال : والفضلات
المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها ؛ للرواية ، ولو
قدر على إخراجها ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها ، وفي وجوب الكفارات الثلاث
هنا نظر ، وتجب لو كانت نخامة غيره ، انتهى.
فإنّ الظاهر من
مجموع هذا الكلام أنّ النخامة هي القدر المشترك بينهما ، والمتحصّل مما يخرج من
الرأس ، سواء خرج تدريجاً واجتمع في الحلق والصدر ، أو دفعةً بجذبه بقوّة ، وإلا
لتعرّض لحكم الخارج من الصدر ، وهذا هو الذي يترجّح في النظر بالنظر إلى الاعتبار
، وبالنظر إلى تردّد كلام أهل اللغة وترديدهم ، مع أنّ الاشتراك مرجوح مثل المجاز.
ومرجع الخلاف
في كلام الأصحاب الذي وصل إلينا إلى ثلاثة :
الأوّل
: ما ذهب إليه
في الشرائع من الفرق بينهما بجواز ابتلاع ما يخرج من الصدر ما لم ينفصل عن الفم ،
والمنع عن ازدراد الثانية وإن لم تصل إلى الفم .
والثاني
: ما ظهر من
كلام الشهيد في الدروس من التسوية بينهما في جواز الابتلاع ما لم تصل إلى فضاء
الفم ، وارتضاه في المسالك .
والثالث
: مساواتهما في
عدم الإفطار ما لم ينفصلا عن الفم ، واختاره صاحب
__________________